responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 686


على ما يكرهه ، وهذا المعنى يتحقق بحمل الشخص على كل ما يكرهه بحيث يترتب على تركه ضرر عليه ، أو على عشيرته ، أو على الأجانب من المؤمنين وإذا انتفى التوعد بما يكرهه انتفى الاكراه .
وعليه فلا نعرف وجها صححيا لما ذكره المصنف من تخصيص الاكراه ببعض ما ذكرناه ، قال : إن الاكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلقا بنفسه ، أو ماله أو عرضه أو بأهله ، ممن يكون ضررا راجعا إلى تضرره وتألمه ، وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره - بالفتح - فالظاهر أنه لا يعد ذلك اكراها عرفا ، إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به [1] .
نعم يختلف موضوع الكراهة باختلاف الأشخاص والحالات ، فإن بعض الأشخاص يكره مخالفة أي حكم من الأحكام الإلهية في جميع الحالات ، وبعضهم يكره ذلك في الجهر دون الخفاء ، وبعضهم يكره مخالفة التكاليف المحرمة دون الواجبات ، وبعضهم بالعكس ، وبعضهم لا يكره شيئا من مخالفة التكاليف حتى قتل النفوس فضلا عن غيره .
ثم إن الفارق بين الأمرين أن الضرر المتوعد به متوجه إلى المكره - بالفتح - في الأول ، وإلى غيره من الأجانب في الثاني ، الذي أنكر المصنف ( رحمه الله ) تحقق مفهوم الاكراه فيه .
وتحقيق الكلام هنا في جهات ثلاث ، كلها مشتركة في عدم ترتب الضرر على المكره ، لو ترك ما أكره عليه ، ولاية كانت أم غيرها .



[1] صرح باختصاص الاكراه بصورة وجود الخوف في الشرايع 3 : 13 ، التحرير 2 : 51 ، الروضة البهية 2 : 19 ، نهاية المرام 2 : 11 ، الحدائق 25 : 159 ، رياض المسائل 2 : 169 .

686

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست