وبعبارة أخرى المستفاد من الروايات المذكورة أن الغرض من التقية هو حفظ الدماء وإن توقف ذلك على ارتكاب بعض المعاصي ، ما لم يصل إلى مرتبة قتل النفس . على أنه لو جازت التقية بنهب مال الغير وجلبه إلى الظالم لدفع الضرر عن نفسه لجاز للآخر ذلك أيضا ، لشمول أدلة التقية لها معا ، فيقع التعارض في مضمونها ، وحينئذ فلا يجوز الاستناد إليها في دفع الضرر عن أحد الطرفين بايقاع النقص بالطرف الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح ، وعليه فنرفع اليد عن اطلاقها في مورد الاجتماع ويرجع فيه إلى عموم حرمة التصرف في مال الغير وشؤونه . 4 - ما ذكره من الفرق بين الاكراه والاضطرار ، حيث التزم بحرمة دفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره في مورد الاضطرار دون الاكراه . وحاصل كلامه أن الضرر في موارد الاضطرار قد توجه ابتداءا إلى الشخص نفسه ، كما إذا توجه السيل إلى داره فلا يجوز له دفعه بالاضرار بغيره ، لأن دفع الضرر عن النفس بالاضرار بالغير قبيح ، ولا يصح التمسك بعموم رفع ما اضطروا إليه ، فإن حديث الرفع قد ورد في مورد الامتنان ، ولا شبهة أن صرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف له ، فيختص الحديث بغير الاضرار بالغير من المحرمات . وأما في موارد الاكراه ، فإن الضرر قد توجه إلى الغير ابتداءا بحسب إلزام الظالم واكراهه ، ومن المعلوم أن مباشرة المكره - بالفتح - لايقاع الضرر بالغير ليست مباشرة استقلالية ليترتب عليها الضمان ، كما يترتب على بقية الأفعال التوليدية ، بل هي مباشرة تبعية وفاعلها بمنزلة الآلة فلا ينسب إليه الضرر ، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا ، ولكن الشارع لم يوجب هذا .