عنوان المعاوضة عليه ، وأما ما عن المصباح من أنه مبادلة مال بمال [1] فلا يكون دليلا على ذلك لعدم حجية قوله . وثانيا : إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فلا نسلم أن أبوال ما لا يؤكل لحمه ليست بمال في جميع الأزمنة والأمكنة ، كيف وأن الانتفاع بها باستخراج الأدوية أو الغازات أو استعمالها في العمارة عند قلة الماء ممكن جدا ، فتكون مالا باعتبار تلك المنافع الظاهرة ، ومثلها أكثر المباحات التي تختلف ماليتها بحسب الأزمنة والأمكنة ، كالماء والحطب ونحوهما . ومن هنا يعلم أن الشرب ليس من منافعها حتى يلزم من حرمته سقوط ماليتها ، اللهم إلا أن يقال إن الشارع قد الغي ماليتها بتحريم جميع منافعها ، ولكنه أول الكلام . وثالثا : إذا سلمنا اعتبار المالية في البيع فيكفي أن يكون المبيع مالا بنظر المبايعين إذا كان عقلائيا ، ولا يجب كونه مالا في نظر العقلاء أجمع . ورابعا : لو سلمنا عدم كون الأبوال المذكورة مالا حتى في نظر المتبايعين ، فإن غاية ما يلزم كون المعاملة عليها سفهية ، ولا دليل على بطلانها بعد شمول أدلة صحة البيع لها ، والفاسد شرعا إنما هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهائية ، والدليل على الفساد فيها أن السفيه محجور شرعا عن المعاملات . هذا كله مضافا إلى صحة المعاملة عليها بمقتضى آية التجارة ، وإن لم يصدق عليها البيع .