الكلام للواقع والخارج وما في نفس الأمر [1] . وثانيا : أن الالتزام المذكور لا يتفق مع تعريف القضية بأنها تحتمل الصدق والكذب ، فإن دلالة الجملة على وقوع النسبة في الخارج تقتضي الجزم بالوقوع ، ومقتضى التعريف المذكور هو الشك في ذلك ، وهما لا يجتمعان . وثالثا : لو كانت الجمل الخبرية بهيئاتها موضوعة للنسبة الخارجية لكانت دلالتها عليها قطعية ، كما أن دلالة الألفاظ المفردة على معانيها التصورية قطعية ، فإن الشك لا يتطرق إلى الدلالة بعد العلم بالموضوع له وإرادة اللافظ ، مع أنه لا يحصل للمخاطب بعد سماع الجمل الخبرية غير احتمال وقوع النسبة في الخارج ، وقد كان هذا الاحتمال حاصلا قبل سماعها . لا يقال : قد يحصل العلم بوقوع النسبة في الخارج من اخبار المتكلم لقوة الوثوق به . فإنه يقال : ليس موضع بحثنا إذا اشتملت الجملة الخبرية على قرائن خارجية تدل على صدقها ، بل مورد الكلام هو نفس الخبر العاري عن القرائن ، على أنه لا يتم إلا مع الوثوق بالمتكلم ، ومورد البحث أعم من ذلك . لا يقال : إن المخاطب يحصل له من سماع الخبر ما لم يحصل قبله من العلوم ، فكيف يسوغ القول بأن استماع الخبر لم يفده غير ما كان يعرفه أولا . فإنه يقال : إن ما يحصل للمخاطب من المعاني التصورية وغيرها فيما