وفيه : أنهما وإن كانتا ظاهرتين في المقصود ، ولكنهما ضعيفة السند [1] . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في رواية عثمان بن عيسى : إن الله جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شر من الشراب [2] . وفيه أولا : أنها ضعيفة السند . وثانيا : أنها مخالفة للضرورة ، إذ لا يلتزم فقيه بل ولا متفقه بأن جميع أفراد الكذب شر من شرب الخمر ، فإذا دار الأمر في مقام الاضطرار بين ارتكاب طبيعي الكذب ، ولو بأن يقول المكره - بالفتح - إن عمر فلان مائة سنة مع أنه ابن خمسين ، وبين شرب الخمر ، فلا يحتمل أحد ترجيح شرب الخمر على الكذب . ومما ذكرناه ظهر الجواب عما دل [3] على أن المؤمن إذا كذب بغير عذر كتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمه ، ومن الواضح أن الزناء بالأم من أكبر الكبائر فكذلك الكذب ، على أن هذه الرواية أيضا ضعيفة السند . ويضاف إلى ذلك ما ذكرناه في مبحث الغيبة ، وهو أن كل واحد من الذنوب مشتمل غالبا على خصوصية لا توجد في غيره ، وكونه أشد من
[1] أما رواية العيون فالطريق الأول فهو مجهول لعبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري وعلي بن قتيبة النيسابوري ، وأما الثاني فهو مجهول للحاكم أبي محمد جعفر بن نعيم ، وأما الثالث فهو مجهول لحمزة بن محمد العلوي . وأما رواية الأعمش فلأحمد بن يحيى بن زكريا وغيره . [2] الكافي 2 : 254 ، عقاب الأعمال : 291 ، عنهما الوسائل 15 : 244 ، ضعيفة لعثمان بن عيسى . [3] جامع الأخبار : 173 ، عنه البحار 72 : 263 ، المستدرك 9 : 86 ، مرسلة .