بل قال المصنف إنها غير ظاهرة في التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ، لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد . ومع الاغضاء عن ثبوت قراءة الفتح فالرواية مجملة ، فلا يجوز التمسك بها إلا في الموارد المتيقنة ، على أنها ضعيفة السند . ثم إنه أورد المصنف على قراءة السكون بأنه على تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحة ، لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض . وفيه أولا : أن المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها . وثانيا : أن غلبة الوجود بمجردها لا توجب الانصراف . 3 - أن مفهوم القمار صادق على مطلق المغالبة ولو بدون العوض ، كما يدل عليه ما تقدم في بعض الروايات من تسمية اللعب بالشطرنج بدون المراهنة قمارا ، وعليه فتشمله الاطلاقات الدالة على حرمة القمار . وفيه : أنك قد عرفت فيما سبق آنفا أن الرهان مأخوذ في مفهوم القمار سواء كان اللعب بالآلات المعدة له أم لا ، فالمسابقة بغير المراهنة خارجة عن القمار موضوعا ، واطلاق القمار عليها أحيانا لا يدل على الحقيقة ، فإنه أعم من الحقيقة والمجاز ، وحرمة اللعب بالنرد والشطرنج من جهة الأدلة الخاصة لا من جهة صدق مفهوم القمار عليه . ولو سلمنا أن اطلاق القمار على المسابقة الخالية عن العوض على سبيل الحقيقة ، فإن السيرة القطعية قائمة على جوازها ، كالسباحة والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرها ، خصوصا إذا كان الفعل أمرا قربيا ، كبناء المساجد والقناطر والمدارس ، فإن في ذلك فليتنافس المتنافسون .