وفيه : أن المراد من سلب الأخوة في الروايتين كناية عن سلب الأخوة الكاملة ، فقد تعارف بين المتحاورين نفي المحمول بلسان نفي الموضوع لأجل المبالغة في التعبير ، كما يقال : يا أشباه الرجال ولا رجال ، ولا صلاة لجار المسجد إلا فيه ، ولا شك لكثير الشك ، ويقال لمن لا يعمل بعلمه أنه ليس بعالم ، إلى غير ذلك من الاطلاقات الفصيحة . وعليه فلا دلالة في الروايتين على نفي الأخوة حقيقة الذي هو مفاد ليست التامة . ويدل على ما ذكرناه أنه لو أريد من السلب نفي الأخوة حقيقة لزم القول بعدم وجوب مراعاة سائر الحقوق الثابتة ، من رد الاغتياب ونحوه وهو بديهي البطلان ، ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الروايتين ضعيفتا السند . ومنها : رواية يونس بن ظبيان [5] الدالة على اختبار الإخوان باتيانهم
[5] عن المفضل بن عمر ويونس بن ظبيان قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اختبروا إخوانكم بخصلتين ، فإن كانتا فيهم وإلا فأعزب ثم أعزب : المحافظة على الصلاة في مواقيتها ، والبر بالإخوان في العسر واليسر ( الكافي 2 : 493 ، عنه الوسائل 12 : 148 ) ، مجهولة لعمر بن عبد العزيز . أقول : العزوب - بالعين المهملة والزاء - البعد والغيبة .