ولا يليق بها إلا من كانت فيه هذه الحدود . ووجه الاستدلال هو ما ذكره المصنف ، من أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الإخوة ، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه . وفيه : أن الصداقة المنفية عمن لا يفي بحدودها غير الأخوة الثابتة بين المؤمنين بنص الآية [1] والروايات ، ومن الواضح أن الحقوق المذكورة إنما ثبتت للأخوة المحضة ، سواء أكانت معها صداقة أم لا . وعليه فنفي الصداقة في مورد لا يدل على نفي الأخوة لأن الصداقة فوق الأخوة ، ونفي المرتبة الشديدة لا يدل على نفي المرتبة الضعيفة ، على أن الرواية ضعيفة السند . ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بما في نهج البلاغة [2] من نفي الصداقة عمن لا يحفظ أخاه في ثلاث ، مع أنه ضعيف للارسال . ومنها : ما دل على سلب الأخوة عمن لا يلبس المؤمن العاري ، كروايتي الوصافي [3] وابن أبي عمير [4] .
[1] قوله تعالى : إنما المؤمنون إخوة ، الحجرات : 10 . [2] في النهج ، قال ( عليه السلام ) : لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته و غيبته ووفاته ( النهج ، قسم قصار الحكم ، الرقم : 134 ) ، مرسلة . [3] عن علي بن عقبة عن الوصافي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : يا أبا إسماعيل أرأيت من قبلكم إذا كان الرجل ليس له رداء وعند بعض إخوانه فضل رداء يطرح عليه حتى يصيب رداءا ، قال : قلت : لا ، قال : فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه فضل إزار حتى يصيب إزارا ، قلت : لا ، فضرب بيده على فخذه ثم قال : ما هؤلاء بإخوة ( مصادقة الإخوان : 36 ، عنه الوسائل 12 : 26 ) ، مرسلة . [4] عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي رفعه قال : أبطأ على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : ما أبطأ بك ؟ فقال : العرى يا رسول الله ، فقال : أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما ؟ قال : بلى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما هذا لك بأخ ( مصادقة الإخوان : 36 ، عنه الوسائل 12 : 27 ) ، مرفوعة ومجهولة لخلاد .