هنا بكونها عند من يرجو منه إزالة الظلم عنه ، اقتصارا في مخالفة الأصل الثابت بالعقل والنقل على المتيقن ، إذ لا عموم في الآية ليتمسك به في اثبات الإباحة مطلقا ، وما ورد في تفسير الآية من الأخبار لا ينهض للحجية ، مع أن المروي عن الباقر ( عليه السلام ) في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان أنه لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم [1] . وفيه : أن الآية وإن لم تشتمل على شئ من ألفاظ العموم وأدواته إلا أن قوله : إلا من ظلم مطلق ، فبمقتضى مقدمات الحكمة فيه يفيد العموم ، وعليه فيجوز للمظلوم اغتياب الظالم ، سواء احتمل ارتداعه أملا . ويدل على الحكم المذكور ما في تفسير القمي ، من الرخصة للمظلوم في معارضة الظالم [2] ، وكذلك يدل عليه ما ورد في تطبيق الآية على ذكر الضيف إساءة المضيف إياه [3] ، ولكن جميع ذلك ضعيف السند . ثم إن المراد من إساءة الضيافة هو هتك الضيف وعدم القيام بما يليق بشأنه ، وبما تقتضيه وظائف الضيافة والمعاشرة المقررة في الشريعة المقدسة ، ويسمى ذلك في لغة الفرس بكلمة : پذيرائي ، وليس المراد بها ترك ما يشتهيه الضيف ويتمناه زائدا على المقدار المتعارف . وبعبارة أخرى حق الضيف على المضيف أن يكرمه ويحترمه بالحد الأوسط ، فلا تجوز له مطالبته بالحد الأعلى ، ولا يجوز للمضيف أن
[1] مجمع البيان 2 : 131 . [2] تفسير القمي 1 : 157 . [3] روي في قوله تعالى : لا يحب الله - الخ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله ( تفسير العياشي 1 : 283 ، عنه الوسائل 12 : 290 ، مجمع البيان 2 : 131 ) ، مرسلة .