عليها ، لكونها مقومة لاجتماعهم ، بل هي في الجملة من مقتضيات طبع البشر والعقلاء مع قطع النظر عن الشريعة . وعليه فالمراد من القضاء بموجبها يوم القيامة هو ما ذكره المصنف ، من المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن لا العقاب عليها . ومنها : النبوي : من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها [1] . وفيه : أنه ضعيف السند ، ولا بأس بحمله على الاستحباب للتسامح في أدلة السنن ، نعم قد ثبت بالأدلة القطعية الضمان في الحقوق المالية فقط . ومنها : ما عن عائشة أنها قالت لامرأة قالت لأخرى : أنها طويلة الذيل : قد اغتبتها فاستحلها [2] . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، وثانيا : أن ما ذكر فيها ليس من الغيبة لأنه من الأمور الظاهرة ، وثالثا : أنه لا حجية في قول عائشة . ومنها : ما دل على أن من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه [3] . وفيه أولا : أنه ضعيف السند ، وثانيا : أنه لا بد من حمل نظائر هذه الأخبار على الأحكام الأخلاقية ، فإنه لم يتفوه أحد ببطلان عبادة المغتاب - بالكسر - ووجوب القضاء عليهم بعد التوبة . ومنها : ما دل على انتقال الأعمال الصالحة باغتياب الناس المغتاب -