responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 518


عليها ، لكونها مقومة لاجتماعهم ، بل هي في الجملة من مقتضيات طبع البشر والعقلاء مع قطع النظر عن الشريعة .
وعليه فالمراد من القضاء بموجبها يوم القيامة هو ما ذكره المصنف ، من المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن لا العقاب عليها .
ومنها : النبوي : من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها [1] .
وفيه : أنه ضعيف السند ، ولا بأس بحمله على الاستحباب للتسامح في أدلة السنن ، نعم قد ثبت بالأدلة القطعية الضمان في الحقوق المالية فقط .
ومنها : ما عن عائشة أنها قالت لامرأة قالت لأخرى : أنها طويلة الذيل :
قد اغتبتها فاستحلها [2] .
وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، وثانيا : أن ما ذكر فيها ليس من الغيبة لأنه من الأمور الظاهرة ، وثالثا : أنه لا حجية في قول عائشة .
ومنها : ما دل على أن من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه [3] .
وفيه أولا : أنه ضعيف السند ، وثانيا : أنه لا بد من حمل نظائر هذه الأخبار على الأحكام الأخلاقية ، فإنه لم يتفوه أحد ببطلان عبادة المغتاب - بالكسر - ووجوب القضاء عليهم بعد التوبة .
ومنها : ما دل على انتقال الأعمال الصالحة باغتياب الناس المغتاب -



[1] راجع سنن البيهقي 2 : 83 ، وكشف الريبة : 87 ، واحياء العلوم 3 : 134 .
[2] راجع احياء العلوم 3 : 134 .
[3] كرواية جامع الأخبار : 171 ، عنه المستدرك 9 : 122 ، مرسلة .

518

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست