1 - أن تقع المزاحمة بين الطائفتين في مرحلة الامتثال من دون أن ترتبط إحداهما بالأخرى في مقام الجعل والانشاء ، كالمزاحمة الواقعة بين الاتيان بالواجب وبين الاتيان بالأمور المستحبة ، فإنه لا شبهة حينئذ في تقديم أدلة الأحكام الالزامية على غيرها وكونها معجزة عنه ، كما ذكره المصنف . 2 - أن يكون الموضوع فيهما واحدا من دون أن يكون بينهما تماس في مرحلتي الثبوت والاثبات ، ولا يقع بينهما تزاحم وتعارض أصلا ، كما إذا حكم الشارع بجواز شئ في نفسه وطبعه وبحرمته ، بلحاظ ما يطرأ عليه من العناوين الثانوية . ومثال ذلك : إباحة الشارع أكل لحم الضأن مثلا في حد نفسه ، وحكمه بحرمته إذا كان الحيوان جلالا أو موطوءا ، فإنه لا تنافي بين الحكمين ثبوتا واثباتا ، إذ لا اطلاق لدليل الحكم غير الالزامي حتى بالنسبة إلى العناوين الثانوية لتقع المعارضة بينهما . 3 - أن يتحد موضوع الحكمين أيضا ولكن يقيد الحكم غير الالزامي بعدم المخالفة للحكم الالزامي . مثاله : أن قضاء حاجة المؤمن وإجابة دعوته وادخال السرور في قلبه وتفريج غمه من الأمور المرغوبة في الشريعة المقدسة ، إلا أنها مقيدة بعدم ترك الواجب وفعل الحرام ، لما ورد من أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق [1] ، فتقديم دليل الوجوب أو الحرمة في هذه الصورة على أدلة الأمور المذكورة وإن كان مسلما إلا أنه لدليل خارجي ، لا لما ذكره