عليها الرجال ، أما الغناء في غير زف العرائس فلا تعرض في الروايتين لحكمه . وأما الروايات الواردة في قراءة القرآن بصوت حسن فلا صلة لها بالمقام ، إذ لا ملازمة بين حسن الصوت وبين الغناء بل بينهما عموم من وجه ، فيقع التعارض في مورد الاجتماع ، وتحمل الطائفة المجوزة على التقية ، لما عرفت من ذهاب العامة إلى جواز الغناء في نفسه ، على أن هذه الروايات ضعيفة السند وستأتي الإشارة إلى ذلك . ويضاف إلى ذلك كله أن ما ذهب إليه المحدث المذكور مخالف للاجماع بل الضرورة من مذهب الشيعة ، وقد عرفت ذلك في أول المسألة . ثم إن هذا القول نسب إلى صاحب الكفاية ، ولكنه بعيد ، فإن المتأخرين عنه نسبوا إليه استثناء الغناء في القرآن [1] ، ومن الواضح أن ذلك فرع الالتزام بحرمة الغناء . وقد يستدل على ما ذهب إليه القاساني برواية قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ، قال : لا بأس به ما لم يعص به [2] ، وهي وإن كانت مجهولة لعبد الله بن الحسن ، ولكن رواها علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : ما لم يزمر به [3] ، وعليه فهي صحيحة ، فتدل على جواز الغناء في نفسه وحرمته إذا اقترن بالمعاصي الخارجية . وفيه : أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : ما لم يزمر به ، أن الصوت بنفسه
[1] كفاية الأحكام : 85 . [2] قرب الإسناد : 121 ، عنه الوسائل 17 : 122 . [3] مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 156 ، عنه الوسائل 17 : 122 .