responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 442


وقد يجتمعان ويتعدد العقاب في مورد الاجتماع لكون كل من العنوانين موضوعا للعقاب ، فلا وجه للتداخل ولعل هذا مراد المصنف هنا وفي مبحث الغيبة .
وقال المحقق الإيرواني : إن النسبة بين السب والغيبة هو التبائن ، فإن السب هو ما كان بقصد الانشاء ، وأما الغيبة فجملة خبرية [1] .
وفيه : أنه لا دليل على هذه التفرقة ، فإن كلا منهما يتحقق بكل من الانشاء والاخبار .
قوله : ثم إنه يستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق .
أقول : يجوز سب المتجاهر بالفسق بالمعصية التي تجاهر فيها لزوال احترامه بالتظاهر بالمنكرات كما في بعض الأحاديث ، وسيأتي ذكره في البحث عن مستثنيات الغيبة ، وأما المعاصي التي ارتكبها العاصي ولكن لم يتجاهر فيها فلا يجوز السب بها ، وأما السب بما ليس في المسبوب فافتراء عليه فيحرم من جهتين .
قوله : ويستثنى منه المبدع أيضا .
أقول : قد دلت الروايات المتظافرة على جواز سب المبدع في الدين ووجوب البراءة منه واتهامه [2] .



[1] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 280 .
[2] عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم ، والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم ، يكتب الله لهم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ( الكافي 2 : 278 ، عنه الوسائل 16 : 267 ) ، صحيحة . وغير ذلك من الروايات المذكورة في الأبواب المزبورة .

442

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست