responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 418


وعلى هذا فمقتضى القاعدة حرمة الرشوة في كلتا الصورتين ، لما عرفت في أوائل الكتاب من حرمة المعاملة على الأعمال المحرمة وضعا وتكليفا ، على أن الروايات من الشيعة [3] والسنة [4] قد أطبقت على حرمة الرشاء في الحكم .



[3] عن الصدوق في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا علي من السحت ثمن الميتة ، والرشوة في الحكم ( الفقيه 4 : 262 ، تفسير العياشي 1 : 322 ، عنهما الوسائل 17 : 94 ) . أقول : رجال سند هذه الوصية مجاهيل ، لا طريق إلى الحكم بصحتها واعتبارها من جهته . وعن الخصال بإسناده عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأما الرشا يا عمار في الأحكام ، فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ( معاني الأخبار : 211 ، الخصال : 329 ، تفسير العياشي 1 : 321 ، عنهم الوسائل 17 : 95 ) ، صحيحة . وعن الطبرسي في مجمع البيان عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أن السحت هو الرشوة في الحكم ، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ( مجمع البيان 2 : 196 ، عنه الوسائل 17 : 96 ) ، مرسلة . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله ( الكافي 5 : 126 ، التهذيب 6 : 368 ، عنهما الوسائل 17 : 92 ) ، ضعيفة لسهل . عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله ( التهذيب 6 : 352 ، عنه الوسائل 17 : 92 ) ، موثقة لزرعة وسماعة . إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة .
[4] في سنن البيهقي في جملة من الأحاديث : أن الرشا في الحكم هو الكفر ( سنن البيهقي 10 : 139 ) .

418

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست