كتب الفحش والهجو والسخرية ، وكتب القصص والحكايات ، والجرائد المشتملة على الضلالة ، وبعض كتب الحكمة والعرفان ، والسحر والكهانة ، ونحوها مما يوجب الاضلال . وقد استدل على حرمة الحفظ بوجوه : 1 - حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد . وفيه : أن مدرك حكمه إن كان هو حسن العدل وقبح الظلم ، بدعوى أن قلع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع ، فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد ، وإلا لوجب على الله وعلى الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا ، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الانسان على فعل الخير والشر ، وهداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا . وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية لأمره تعالى بقلع مادة الفساد ، فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة ، كما في كسر الأصنام والصلبان وسائر هياكل العبادة . وأما التمسك برواية تحف العقول في استفادة كلية الحكم ، فسيأتي الكلام فيه . نعم إذا كان الفساد موجبا لوهن الحق وسد بابه ، واحياء الباطل وتشييد كلمته ، وجب دفعه لأهمية حفظ الشريعة المقدسة ، ولكنه أيضا وجوب شرعي في مورد خاص ، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادة الفساد . 2 - قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله [1] ، فقد قيل في تفسير الآية : أن يشتري كتابا فيه لهو الحديث ،