ومنها [1] ما ورد في رجحان تستر المرأة عن نساء أهل الذمة . ومنها [2] ما ورد في التستر عن الصبي المميز ، إلى غير ذلك من الموارد التي نهى الشارع عنها تنزيها ، لكونها موجبة لتهيج الشهوة ، فتدل بالفحوى على حرمة التشبيب لكونه أقوى في إثارة الشهوة . ولكنا لا نعرف وجها صحيحا لهذا الاستدلال ، إذ لا معنى لاثبات الحرمة لموضوع لثبوت الكراهة لموضوع آخر ، حتى بناء على العمل بالقياس ، على أنا لا نعلم أن مناط الكراهة في تلك الأمور هو تهيج الشهوة حتى يلتزم بالحرمة فيما إذا كان التهيج أشد وأقوى ، وقد تقدم نظير ذلك من المصنف في البحث عن حرمة القاء الغير في الحرام الواقعي ، حيث استدل على الحرمة بكراهة اطعام النجس للبهيمة . على أن رجحان التستر عن نساء أهل الذمة إنما هو لئلا يطلعن رجالهن على محاسن نساء المسلمين ، ورجحان التستر عن الصبي المميز إنما هو لكونه مميزا في نفسه ، كما يظهر من الرواية الدالة على ذلك . قوله : والنهي في الكتاب العزيز . أقول : قد ورد النهي في الكتاب الشريف عن خضوع النساء بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض [3] ، وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما
[1] عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن ( الكافي 5 : 519 ، الفقيه 3 : 366 ، عنهما الوسائل 20 : 184 ) ، صحيحة . [2] عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الصبي يحجم المرأة ، قال : إذا كان يحسن يصف فلا ( الكافي 5 : 534 ، عنه الوسائل 20 : 233 ) ، موثقة للسكوني . [3] الأحزاب : 32 .