ويضاف إلى ذلك أن النسبة بين التشبيب وبين تلك العناوين المحرمة هي العموم من وجه ، فلا تدل حرمتها على حرمة التشبيب دائما ، مع أن الكلام في التشبيب بعنوانه الأولي ، فحرمته بعنوان اللهو أو الفحشاء أو غيرهما من العناوين المحرمة خارج عن حدود البحث ومحل النزاع . 3 - إنه مناف للعفاف الذي اعتبر في العدالة بمقتضى بعض الروايات [1] ، وحيث إن العفاف واجب فيحرم الاخلال به . وفيه : أنا نمنع اعتبار أي عفاف في العدالة ، وإنما المعتبر فيها العفاف عن المحرمات ، وكون التشبيب منها أول الكلام . 4 - الأخبار الدالة على حرمة ما يثير الشهوة إلى غير الحليلة حتى بالأسباب البعيدة ، وهي كثيرة قد ذكرت في مواضع شتى : منها : ما دل [2] على النهي عن النظر إلى الأجنبية لأنه سهم مسموم من
[1] عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ، فقال : إن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد و اللسان - الخبر ( الوسائل ، الباب 41 ما يعتبر في الشاهد من العدالة من الشهادات ) ، صحيح . [2] عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : النظر سهم من سهام إبليس مسموم ، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة ( الكافي 5 : 559 ، عقاب الأعمال : 314 ، المحاسن : 109 ، عنهم الوسائل 20 : 191 ) ، ضعيفة لعقبة . وعن ابن أبي نجران عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ويزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العين النظر - الخبر ( الكافي 5 : 559 ، عنه الوسائل 20 : 191 ) ، السند الأول مرسل ، والثاني ضعيف لأبي جميلة . عن الفقيه عن عقبة بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النظر سهم من سهام إبليس مسموم ، من تركها لله لا لغيره أعقبه الله ايمانا يجد طعمه ( الفقيه 4 : 11 ، عنه الوسائل 20 : 192 ) ، ضعيفة لعقبة . وعن الكاهلي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة ( الفقيه 4 : 11 ، عنه الوسائل 20 : 193 ) . عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إياكم والنظر ، فإنه سهم من سهام إبليس ( الوافي ، الباب 135 العفة من النكاح ) ، مرسلة . عن مصباح الشريعة قال الصادق ( عليه السلام ) : إياكم والنظر إلى المحذورات ، فإنه بذر الشهوات ( مصباح الشريعة : 241 ، عنه المستدرك 14 : 249 ) ، مرسلة . وعن القطب الراوندي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : النظر إلى محاسن النساء سهم من سهام إبليس ( لب اللباب ، مخطوط ، عنه المستدرك 14 : 270 ) ، مرسلة . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على حرمة النظر إلى الأجنبية ، وعلى هذا المنهج أحاديث العامة ، راجع سنن البيهقي 7 : 89 .