responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 324


مطلقا ، سواء اشترت فيه الأجرة أم لم تشترط ، بل في رواية قاسم بن محمد [1] صرح بجواز تعيش الماشطة بالتمشيط إذا لم تصل الشعر بالشعر .
وقد يقال بتقييدها بمفهوم مرسلة الفقيه وفقه الرضا ( عليه السلام ) [2] ، فإنهما تدلان على جواز كسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي ، إذ مفهومهما يدل على حرمة كسبها مع انتفاء القيدين أو أحدهما ، فتقيد به المطلقات ، وعليه فالنتيجة أنه لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط الأجرة وقبلت ما تعطي وإلا فيحرم كسبها .
وفيه أولا : أنهما ضعيفتا السند ، فلا يجوز الاستدلال بهما على الحرمة ، نعم لا بأس بالاستدلال بهما على الكراهة ، بناء على شمول أخبار من بلغ للمكروهات .
وما ذكره المصنف من أن المراد بقوله ( عليه السلام ) : إذا قبلت ما تعطي ، البناء على ذلك حين العمل ، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته ، بين الخلل ، فإنه لا موجب لهذا التوجيه بعد امكان الشرط المتأخر ووقوعه ، فلا غرو في تأثير عدم القبول بعد العمل في كراهة ذلك العمل كتأثير الأغسال الليلية في صحة الصوم على القول به .



[1] وعن القاسم بن محمد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ، قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر ( التهذيب 6 : 359 ، عنه الوسائل 17 : 131 ) ، ضعيفة لقاسم المذكور .
[2] عن الصدوق قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط ، وقبلت ما تعطي ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة ( الفقيه 3 : 98 ، عنه الوسائل 17 : 133 ) ، مرسلة . في فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط ، وقبلت ما تعطي ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 33 ، عنه المستدرك 13 : 94 ) ، ضعيفة .

324

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست