وتحقيق هذه المسألة في ثلاث جهات : الجهة الأولى في تدليس الماشطة : الظاهر أنه لا دليل على حرمة التدليس والغش من حيث هما تدليس وغش إلا في بيع أو شراء أو تزويج ، للروايات الخاصة التي سنتعرض لها في البحث عن حرمة الغش ، بل ربما يكونان مطلوبين للعقلاء ، كتزيين الدور والألبسة والأمتعة ، لاظهار العظمة والشوكة وحفظ الكيان وإرائة أنها جديدة . نعم لو قلنا بحرمة الإعانة على الإثم لكان تزيين المرأة التي في معرض التزويج أو الأمتعة التي في معرض البيع حراما ، لكونه مقدمة للغش المحرم . وقد أجاد المحقق الإيرواني حيث قال : إن الماشطة لا ينطبق على فعلها غش ولا تدليس ، و إنما الغش يكون بفعل من يعرض المغشوش والمدلس فيه على البيع ، نعم الماشطة أعدت المرأة لأن يغش بها ، وحالها كحال الحائك الذي بفعله تعد العامة لأن يدلس بلبسها ، وكفعل صانع السبحة لأن يدلس بالتسبيح بها رياء ، وأما نفس التمشيط فلا دليل يدل على المنع عنه بقول مطلق ، بل الأخبار رخصت فيه [1] . الجهة الثانية في تمشيط الماشطة : الظاهر أنه لا دليل على المنع عنه بقول مطلق ، وإن ورد النهي عن