ويرد عليه أن نظر العلامة ( رحمه الله ) ليس إلا عدم الضمان مطلقا ، بل فيما إذا لم يكن المغصوب مقدارا يصدق عليه عنوان المال ، ومن البديهي أن كل حبة من الصبرة وإن لم تكن مالا بشرط لا ومجردة عن الانضمام إلى حبة أخرى ، إلا أنها إذا انضمت إلى غيرها من الحبات صارت مالا فتشملها أدلة الضمان . فرع : لو حاز ما لا نفع له كالحشرات لثبت له الاختصاص به ، فيكون أولى به من غيره ، فليس لأحد أن يزاحمه في تصرفاته فيه للسيرة القطعية ، على أن أخذ المحاز من المحيز قهرا عليه ظلم فهو حرام عقلا وشرعا ، وأما حديث : من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به ( 1 ) ، فقد تقدم أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ . - 1 - عوالي اللئالي 3 : 480 .