responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 319


ويرد عليه أن نظر العلامة ( رحمه الله ) ليس إلا عدم الضمان مطلقا ، بل فيما إذا لم يكن المغصوب مقدارا يصدق عليه عنوان المال ، ومن البديهي أن كل حبة من الصبرة وإن لم تكن مالا بشرط لا ومجردة عن الانضمام إلى حبة أخرى ، إلا أنها إذا انضمت إلى غيرها من الحبات صارت مالا فتشملها أدلة الضمان .
فرع :
لو حاز ما لا نفع له كالحشرات لثبت له الاختصاص به ، فيكون أولى به من غيره ، فليس لأحد أن يزاحمه في تصرفاته فيه للسيرة القطعية ، على أن أخذ المحاز من المحيز قهرا عليه ظلم فهو حرام عقلا وشرعا ، وأما حديث : من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به ( 1 ) ، فقد تقدم أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ .
- 1 - عوالي اللئالي 3 : 480 .

319

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست