responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 288


المعلوم أن المعين على ذلك بالورع والاجتهاد لا بقصد الإعانة عليه في جميع الأحيان .
وكذلك ما في بعض الأحاديث من قوله ( عليه السلام ) : من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة [1] ، وكذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من تبسم على وجه مبدع فقد أعان على هدم الاسلام [2] ، وفي رواية أبي هاشم الجعفري :
ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة [3] .
وفي الصحيفة الكاملة السجادية في دعائه ( عليه السلام ) في طلب الحوائج :
واجعل ذلك عونا لي [4] .
وأيضا يقال : الصوم عون للفقير والثوب عون للانسان ، وسرت في الماء وأعانني الماء والريح على السير ، وأعانني العصا على المشي ، وكتبت باستعانة القلم ، إلى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة الصحيحة ، ودعوى كونها مجازات جزافية لعدم القرينة عليها .
ونتيجة جميع ذلك أنه لا يعتبر في تحقق مفهوم الإعانة علم المعين بها ، ولا اعتبار الداعي إلى تحققها ، لبديهة صدق الإعانة على الإثم على اعطاء العصا لمن يريد ضرب اليتيم ، وإن لم يعلم بذلك أو علم ولم يكن اعطاؤه بداعي وقوع الحرام كما لا يخفى .
ويدل على ما ذكرناه ما تقدمت الإشارة إليه ، من أن القصد سواء كان



[1] الكافي 2 : 274 ، عنه الوسائل 12 : 305 . من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله ( سنن البيهقي 8 : 22 ) .
[2] لب اللباب ( مخطوط ) ، عنه المستدرك 12 : 322 .
[3] راجع الوافي : 3 ، باب تذكرة الإخوان : 116 .
[4] الصحيفة السجادية الكاملة ، الدعاء 13 .

288

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست