responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 278


ففي المختلف [1] : إذا كان البائع يعلم أن المشتري يعمل الخشب صنما أو شيئا من الملاهي حرم بيعه ، وإن لم يشترط في العقد ذلك ، لنا أنه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرما لأنه إعانة على المنكر .
ونقل عن ابن إدريس جواز ذلك لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على البائع .
وفصل المصنف ( رحمه الله ) بين ما لم يقصد منه الحرام فحكم بجواز بيعه وبينما يقصد منه الحرام فحكم بحرمته لكونه إعانة على الإثم فتكون محرمة بلا خلاف ، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامة أيضا [2] .
أما ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من التفصيل فيرد عليه أولا : أن مفهوم الإعانة على الإثم والعدوان كمفهوم الإعانة على البر والتقوى أمر واقعي ، لا يتبدل بالقصد ولا يختلف بالوجوه والاعتبار .
وثانيا : لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن التسبيب والتسبب في البين كما سيأتي .



[1] المختلف : 676 .
[2] في سنن البيهقي أفتى بكراهة بيع العصير ممن يعصر الخمر ، والسيف ممن يعصى الله عز وجل ( سنن البيهقي 5 : 327 ) . وفي المبسوط للسرخسي : ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا ، لأن العصير مشروب طاهر حلال ، فيجوز بيعه وأكل ثمنه ، ولا فساد في قصد البائع ، إنما الفساد في قصد المشتري ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد استحسانا ، لكونه إعانة على المعصية ، وذلك حرام ( المبسوط للسرخسي 24 : 26 ) . وفي شرح فتح القدير : ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ، لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره ( شرح فتح القدير 8 : 127 ) . وفي فقه المذاهب الأربعة عن الحنابلة : كلما أفضى إلى محرم فهو حرام ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 52 ) .

278

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست