< فهرس الموضوعات > القسم الثاني : ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة < فهرس الموضوعات > المسألة ( 1 ) حكم بيع العنب على ان يعمل خمرا < / فهرس الموضوعات > المسألة ( 1 ) حكم بيع العنب على أن يعمل خمرا قوله : القسم الثاني : ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة . أقول : أراد به تقسيم ما يقصد من بيعه الحرام إلى ثلاثة أقسام وبيان حكم كل منها على حدة ، ومنشأ القسمة هو : أن المنفعة المحرمة التي يقصدها المتعاملان أما أن تكون تمام الموضوع في المعاوضة ، بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال بإزاء تلك المنفعة المحرمة لا غير ، كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير فقط ، وعلى الخشب بشرط صنعه صنما فحسب ، وأما أن تكون بنحو الداعي إلى المعاوضة من دون اشتراط فيها ، كالمعاملة على العنب ليجعله خمرا من غير اشتراط لذلك في المعاوضة ، وأما أن تكون جزء الموضوع ، بحيث يرجع مفاد المعاوضة إلى ضم الغاية المحرمة للغاية المحللة وبذل المال بإزائهما ، كبيع الجارية المغنية إذا لوحظ بعض الثمن بإزاء صفة الغناء ، فهنا مسائل ثلاث . ثم إن الوجوه المذكورة جارية في الإجارة أيضا ، بل هي تزيد على البيع بوجه رابع ، وهو أن يؤجر نفسه لفعل الحرام كالزنا والنميمة والغيبة والقتل والافتراء ، ومن هذا القبيل إجارة الجارية المغنية للتغني .