الخنزير ، وذلك لما عرفت من فساد الانحلال والتقسيط فيما إذا كانت الكثرة تحليلية عقلية . وإن كانت من القبيل الثاني فلا وجه للبطلان بل يثبت خيار تخلف الشرط ، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب فبان أنه غير كاتب ، أو باع كبشا فظهر أنه نعجة ، والوجه في ذلك هو أن الفائت ليس إلا من الأوصاف الكمالية فلا يوجب تخلفه إلا الخيار . ففي المقام ، إذا باع درهما على أنه مسكوك بسكة السلطان ، فبان أنه مسكوك بسكة التاجر بطل البيع لكون الاختلاف بينهما من الاختلاف في الصور النوعية ، وأما لو باع درهما على أنه طازج فبان أنه عتيق ، فإن البيع صحيح وإنما يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط . ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف من الوهن ، حيث أثبت خيار التدليس مع تفاوت السكة ، ووجه الوهن هو أن الملحوظ إن كان هي المادة المجردة فلا بطلان ولا خيار ، وإن كان هي مع الهيئة أو الهيئة المحضة فلا مناص عن البطلان . نعم لو كان الملحوظ هي المادة المجردة وكان التفاوت بكثرة الخليط وقلته لثبت خيار العيب ، إلا أنه غير مفروض المصنف . وأما الصورة الثالثة ، فتارة يفرض علم البايع بالغش دون المشتري وأخرى بالعكس ، أما الأولى فهو من أوضح مصاديق الغش في المعاملة ويجري فيه جميع ما ذكرناه في الصورة الثانية ، وأما الثاني فلا مانع من نفوذ البيع فيه وضعا وإباحته تكليفا للعمومات . وتوهم أن الغش مانع عن النفوذ مندفع بما ذكرناه من تقومه بعلم البايع وجهل المشتري والمفروض عكسه . قوله : وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات .