وأما الصورة الثانية ، فالتحقيق فيها : أن الكلام تارة يقع في الحرمة التكليفية ، وأخرى في الحرمة الوضعية ، أما الحرمة التكليفية ، فمنفية جزما لفقد موضوعها - وهو الغش - مع جهل المتبايعين ، وأما الحرمة الوضعية بمعنى عدم نفوذ البيع . فتوضيح الحال فيها يتوقف على مقدمة قد أوضحناها في البحث عن بيع هياكل العبادة ، وتعرض المصنف لها في خيار تخلف الشرط ، ولا بأس هنا بالإشارة إليها اجمالا ، وملخصها : أن القيود في المبيع سواء كانت من قبيل الأوصاف أو الشروط إما صور نوعية عرفية أو جهات كمالية . فإن كانت من القبيل الأول فلا ريب في بطلان البيع مع التخلف ، كما إذا اشترى جارية على أنها شابة جميلة فظهرت عبدا شائبا كريه الوجه ، أو اشترى صندوقا فظهر أنه طبل . ووجه البطلان أن ما جرى عليه العقد غير واقع وما هو واقع لم يجر عليه العقد ، فإن ما تعلقت به المعاملة وإن اتحد في الحقيقة مع ما تسلمه المشتري إلا أنهما في نظر العرف متبائنان ولا يقسط الثمن على المادة والهيئة ، لتبطل المعاملة فيما قابل الهيئة وتنفذ فيما قابل المادة ، كما يتجزأ فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة ، كالشاة مع