عن الصادق ( عليه السلام ) ، فلا تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد ، لاختصاصها بالخبر الموثوق بصدوره . ودعوى قيام القرينة على اعتبار رواتها المحذوفين جزافية ، لأن القرينة على اعتبارهم إن كانت هي نقله عنهم ، فذلك ممنوع ، لكون النقل أعم من الاعتبار ، فالالتزام بالأعم لا يدل على الالتزام بالأخص ، وإن كانت شيئا آخر غير النقل فلم يصل إلينا ما يدل على اعتبارهم . ولو سلمنا ذلك فإنه لا يفيدنا بوجه ، بل حتى مع تصريحه باعتبارهم عنده ، لأن ثبوت الاعتبار له لا يدل على ثبوته لنا ما لم يذكر سببه من التوثيق لنلاحظه حتى يوجب ثبوته عندنا ، فلعله يعتمد على غير خبر الثقة أيضا . وهم ودفع : وربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور ، إلا أنه مدفوع لكونه فاسدا كبرى وصغرى : أما الوجه في منع الكبرى ، فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة ، فكيف تكون موجبة لحجية الخبر وجابرة لضعف سنده ، وإنما الشهرة بالنسبة إلى الخبر كوضع الحجر في جنب الانسان ، فلا بد من ملاحظة نفس الخبر ، فإن كان جامعا لشرائط الحجية عمل به ، وإلا فإن ضم غير حجة إلى مثله لا ينتج الحجية . لا يقال : إذا عمل المشهور بخبر كشف ذلك عن احتفافه بقرائن توجب الوثوق قد اطلعوا عليها ولم تصل إلينا ، فيكون الخبر موثوقا به ، كما أن اعراضهم عن الخبر الصحيح يوجب وهنه وسقوطه عن الاعتبار ، ومن هنا اشتهر في الألسن : أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد باعراض المشهور عنه وهنا .