منافعها المحللة الظاهرة المقصودة منها ، لا باعتبار مطلق الفوائد ولو كانت غير ملحوظة في ماليتها أو كانت نادرة الحصول ، ولا باعتبار المنافع الملحوظة إذا كانت محرمة . وعليه فإذا فرض أن الشئ لم تكن له فائدة محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه ، لا مطلقا لانصراف الاطلاق إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه والمفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل ، ولا مع قصد الفائدة المحللة النادرة ، فإن قصدها لا يوجب المالية مع حرمة منفعته الظاهرة . نعم لو دل نص خارجي على جواز بيعه كما فيما نحن فيه لوجب حمله على ما إذا قصد المتبايعان المنفعة النادرة ، فإنها وإن لم توجب المالية بحسب نفسها ولكن توجبها بحكم الشارع فلا يكون أكلا للمال بالباطل كما أن حكمه قد يوجب سلب المالية في بعض الأحيان ، كما في الخمر والخنزير فيكون أكل المال في مقابلهما أكلا له بالباطل ، وهكذا لو لم تقصد المنفعة النادرة في الصورة المتقدمة ، فإن المال في هذه الصورة يقع في مقابل المنفعة الظاهرة المحرمة . وفيه : أن جميع الأدهان ولو كانت من العطور مشتركة في أن الاطلاء والاستصباح بها أو جعلها صابونا من منافعها المحللة الظاهرة ، وأنها دخيلة في مالية الدهن ، غاية الأمر أن تفوق بعض منافعها كالأكل فيما قصد منه أكله والشم فيما قصد منه شمه أوجب لها زيادة في المالية ، وأوجب الحاق المنافع الأخر المغفول عنها بالمنافع النادرة ، وإن كانت في نفسها من المنافع الظاهرة ، لأن اختلاف المرتبة في المنفعة بمجرده لا يجعل المرتبة النازلة من المنافع نادرة في حد ذاتها ، وإن خفيت في نظر أهل العرف .