وقد ظهر مما ذكرناه أن القاعدة الأولية تقتضي جواز بيع الدهن المتنجس بلا احتياج إلى الروايات ، كما أنها تقتضي حرمة بيعه وعدم جواز الانتفاع به لو قلنا بمانعية النجاسة عن البيع وعدم جواز الانتفاع بالمتنجس . وثالثا : أن جعل المصنف المعاوضة على الأعيان المتنجسة من جملة المسائل الثمانية ، وإن كان يقتضي اتصال الاستثناء وشمول المستثنى منه للنجس والمتنجس كليهما ، إلا أن تخصيصه الكلام في عنوان هذه المسائل الثمانية بالاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثنى يقتضي انقطاع الاستثناء ، سواء قلنا بجواز الانتفاع بالمتنجس أم لم نقل ، وعليه فذكر مسألة المعاوضة على الأعيان المتنجسة في عداد المعاوضة على الأعيان النجسة من باب الاستطراد . تأسيس : لا يخفى أن الروايات الواردة في بيع الدهن المتنجس على طوائف : الأولى ما دل على جواز بيعه مقيدا باعلام المشتري [1] ، الثانية ما دل على
[1] ابن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ( الكافي 6 : 261 ، التهذيب 9 : 85 ، عنهما الوسائل 17 : 97 ) ، موثقة للحسن بن محمد بن سماعة . أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ( التهذيب 7 : 129 ، عنه الوسائل 17 : 95 ) ، مجهولة للحسن بن رباط . عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ، قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج - الخبر ( قرب الإسناد : 60 ، عنه الوسائل 17 : 98 ) ، ضعيفة لمحمد بن خالد .