responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 165


3 - أنه لا شبهة في جواز إجارتها لحفظ الماشية والحائط والزرع اتفاقا كما في المتن فيجوز بيعها لوجود الملازمة بينهما ، وإلى هذا الدليل أشار العلامة أيضا في المختلف وقال : ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها .
وفيه : أنه لا ملازمة شرعية بين صحة الإجارة وصحة البيع ، فإن إجارة الحر وأم الولد جائزة بالاتفاق ولا يجوز بيعهما ، كما لا ملازمة بين صحة البيع وصحة الإجارة ، فإن بيع الشعير والحنطة وعصير الفواكه وسائر المأكولات والمشروبات جائز اتفاقا ولا تصح إجارتها ، فإن من شرائط الإجارة أن العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها والأمور المذكورة ليست كذلك .
وبعبارة أخرى أن جواز بيع الكلاب وعدمه من الأحكام الشرعية وهي أمور توقيفية ، فلا محيص عن اتباع أدلتها ، فإن كان فيها ما يدل على جواز بيعها أخذ به وإلا فالعمومات الدالة على المنع متبعة .
4 - ما ذكره العلامة أيضا في المختلف [1] ، من أنه إذا جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة ، والأول ثابت اجماعا فكذا الثاني ، بيان الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة ، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي السالم عن المعارض ، إذ الأصل انتفاؤه .
وزاد عليه بعض أصحابنا : أن ما يترتب على الكلاب الثلاثة من المنافع أكثر مما يترتب على كلب الصيد ، فإذا جاز بيعه كان بيع تلك الكلاب الثلاثة أولى بالجواز .



[1] الموضع المتقدم .

165

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست