إذ لا خصوصية لها حتى لا يمكن جعل الأغماد من غيرها ، بل مرجع الضمير إنما هي جلود الحمير والبغال ، سواء كانت من الميتة أم من الذكي . ويدل على ذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية القاسم الصيقل : فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس ، إذ لو كانت لجلود الحمر الميتة خصوصية في جعل الأغماد منها لكان هذا الجواب لغوا . نقد ودفع : قد أشكل المصنف على الرواية بوجهين : 1 - إن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية . وفيه أولا : أن التقية في المكاتبات وإن كانت كثيرة ، لكونها معرضا لها من جهة البقاء ، ولكنها في خصوص هذه الرواية غير محتملة لورودها على غير جهة التقية ، لذهاب أهل السنة بأجمعهم إلى بطلان بيع الميتة كما عرفت . وأعجب من ذلك تشكيكه في كاشفية التقرير عن الرضا ، وفي كونه من الحجج الشرعية ، مع أنه كسائر الأمارات مشمول لأدلة الحجية . وثانيا : أن فعلية التقية إنما هي بفعلية موضوعها ، وأما مجرد الاحتمال فغير قابل لأن يكون موضوعا لها وسببا لرفع اليد عن الأدلة الشرعية ، نعم إذا صارت فعلية وجب رفع اليد عما يخالفها مكاتبة كان أم غيرها . 2 - إن مورد السؤال فيها عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف ، على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد ، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف ، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال ، وقد تبعه