9 - شرائط الأراضي الخراجية : الأراضي الخراجية إنما تثبت بشرائط ثلاثة : الشرط الأول : أن تكون الأرض مفتوحة عنوة أو صلحا ، أو تكون من الأنفال على الاحتمال المتقدم [1] . ويثبت ذلك بالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين ، وكذا يثبت بالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم ، إذا قلنا بكفايته في كل ما تعسرت إقامة البينة عليه ، كالنسب والوقف والملك المطلق ونحوها ، وبقول العدل الواحد إذا قلنا بحجيته في الموضوعات ، وهذه الأمارات حاكمة على أصالة عدم كون الأرض مفتوحة عنوة . وقد يقال ثبوت الفتح عنوة بالسيرة ، وبحمل فعل الجائر على الصحة ، فإن أصالة الصحة لا تختص بفعل العادل . أما السيرة ، فإن كان المراد بها سيرة الجائرين ، فهي مقطوعة البطلان ، لأنهم لا يلتزمون بالأحكام الشرعية بل يرتكبون الأفعال الشنيعة ولا يفرقون بين الحلال والحرام ، فكيف يبقى مع ذلك اطمئنان بالسير الدائرة بينهم ، ويزداد ذلك وضوحا بمراجعة التواريخ وملاحظة أحوال الخلفاء السابقين وأفعالهم . وإن كان المراد بها سيرة الفقهاء على معاملة جملة من الأراضي كمعاملة الأراضي الخراجية فهو متين ، ولكن الاشكال في الصغرى فأي أرض ثبتت كونها مفتوحة عنوة أو صلحا لكي يحكم بكونها خراجية .
[1] قد مر في البحث عن حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية .