responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 837


9 - شرائط الأراضي الخراجية :
الأراضي الخراجية إنما تثبت بشرائط ثلاثة :
الشرط الأول : أن تكون الأرض مفتوحة عنوة أو صلحا ، أو تكون من الأنفال على الاحتمال المتقدم [1] .
ويثبت ذلك بالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين ، وكذا يثبت بالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم ، إذا قلنا بكفايته في كل ما تعسرت إقامة البينة عليه ، كالنسب والوقف والملك المطلق ونحوها ، وبقول العدل الواحد إذا قلنا بحجيته في الموضوعات ، وهذه الأمارات حاكمة على أصالة عدم كون الأرض مفتوحة عنوة .
وقد يقال ثبوت الفتح عنوة بالسيرة ، وبحمل فعل الجائر على الصحة ، فإن أصالة الصحة لا تختص بفعل العادل .
أما السيرة ، فإن كان المراد بها سيرة الجائرين ، فهي مقطوعة البطلان ، لأنهم لا يلتزمون بالأحكام الشرعية بل يرتكبون الأفعال الشنيعة ولا يفرقون بين الحلال والحرام ، فكيف يبقى مع ذلك اطمئنان بالسير الدائرة بينهم ، ويزداد ذلك وضوحا بمراجعة التواريخ وملاحظة أحوال الخلفاء السابقين وأفعالهم .
وإن كان المراد بها سيرة الفقهاء على معاملة جملة من الأراضي كمعاملة الأراضي الخراجية فهو متين ، ولكن الاشكال في الصغرى فأي أرض ثبتت كونها مفتوحة عنوة أو صلحا لكي يحكم بكونها خراجية .



[1] قد مر في البحث عن حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية .

837

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 837
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست