ويدل على ما ذكرناه قوله ( عليه السلام ) في مرسلة حماد الطويلة [1] : والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها ، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق : النصف والثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون صالحا ولا يضرهم . 8 - شراء الصدقة من الجائر على وجه الاطلاق : المستفاد من الروايات المتقدمة هو جواز شراء الصدقة والخراج والمقاسمة من الجائر على وجه الاطلاق ، سواء كان المأخوذ بقدر الكفاف والاستحقاق أم أزيد . وأما الأخذ المجاني فيحرم من أصله إن كان الأخذ غير مستحق لذلك ، وإلا يحرم الزائد على قدر الاستحقاق . ويشعر بما ذكرناه قوله ( عليه السلام ) في رواية الحضرمي : أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ، وقد تعرضنا لها سابقا ورميناها إلى الجهالة [2] . نعم لا بأس بأخذها للاستنقاذ ، وحينئذ فلا بد من ايصالها إلى الحاكم الشرعي مع التمكن منه وإلا أوصلها إلى المستحقين . وقد يتوهم جواز الأخذ مطلقا للأخبار الدالة على حلية أخذ الجوائز من السلطان [3] ، وقد تقدمت جملة منها في البحث عن ذلك ، ولكن هذا التوهم فاسد فإن تلك الأخبار غير متعرضة لحكم الحقوق الثلاثة نفيا واثباتا .
[1] التهذيب 4 : 130 . [2] قد مر في البحث عن جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك . [3] أنظر المسالك 3 : 143 .