على جواز شراء الحقوق الثلاثة من الجائر على النحو الذي عرفته آنفا . وأما القسم الثاني ، فهو خارج عن حدود تلك الأخبار قطعا ، ولم يقل أحد بثبوت الخراج فيها ، وعليه فإذا أخذ الجائر منه الخراج كان غاصبا جزما ولا يجوز شراؤه منه . وأما القسم الثالث فهو وإن لم يكن من الأراضي الخراجية إلا أن ما يأخذه الجائر من هذه الأراضي لا يبعد أن يكون محكوما بحكم الخراج المصطلح ، ومشمولا للروايات الدالة على جواز شراء الخراج من الجائر ، بعد ما كان أخذ الجائر إياه بعنوان الخراج ، ولو كان ذلك بجعل نفسه . ويرد عليه أن هذا القسم خارج عن موضوع الأخبار المذكورة ، فإنها مسوقة لبيان جواز المعاملة على الحقوق الثلاثة ، من التقبل والشراء ونحوهما ، وليس فيها تعرض لموارد ثبوت الخراج وكيفيته ومقداره ، بل لا بد في ذلك كله من التماس دليل آخر ، ولا دليل على امضاء ما جعله الجائر خراجا ، وإن لم يكن من الخراج في الشريعة المقدسة . 5 - اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرياسة العامة : ذكر المصنف أن ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرياسة العامة وعماله ، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة ، خروجا على سلطان الوقت ، فيأخذ منهم حقوق المسلمين ، فلا يكون ذلك مشمولا للأخبار المتقدمة ولا يجوز شراؤها منه . والوجه في ذلك أن الأخبار المذكورة لم ترد على سبيل القضايا الحقيقية ، فليس مفادها أن كل متصد لمنصب الخلافة والسلطنة تترتب