أن يكون العامل مأذونا في البيع كما هو مأذون في الجباية . ولكن ذلك لا يجري فيما قبل الأخذ ، لأن حمل فعل المسلم على الصحة في المعاملات إنما هو في الشرائط العائدة إلى العقد فقط ، وأما شرائط العوضين وأشباهها فلا بد من احرازها بدليل آخر ، من قاعدة اليد ونحوها ، وهي منتفية في هذه الصورة . فإذا باع أحد شيئا ولم نحرز مالكيته له أو كونه وكيلا مفوضا في البيع ، فإن الأثر لا يترتب على بيعه ، وقد ظهر مما تقدم أن الرواية إنما وردت على طبق القواعد . ويضاف إلى ذلك ما تقدم سابقا من أن الرواية ناظرة إلى عدم جواز الشراء قبل الأخذ ، لأن الصدقات لا تتعين بأمر الجائر بالعزل ، فإذا اشتراها قبل الأخذ فقد اشترى مال نفسه ، وهو واضح البطلان . 3 - حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة : لا شبهة في أن الأراضي الخراجية ملك لجميع المسلمين كما عرفت في الأمر الأول ، فلا بد من صرف أجرتها في مصالحهم العامة ، كما لا شبهة في أن أمر التصرف فيها وفي خراجها إلى الإمام ( عليه السلام ) . وإنما الاشكال في حكمها حال الغيبة ، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال قد تعرض لها السيد في حاشيته [1] ، ولا يهمنا ذكره ، والذي يهمنا أمره أنه لم يستشكل أحد من الأصحاب في أن السلطان الجائر غاصب للخلافة وقائم في صف المعاندة لله .