ظاهر عبارات الأكثر [1] بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان من المسلمين ، فلا يجوز شراء ما في ذمة مستعمل الأراضي الخراجية أو الحوالة عليه ، وصريح جماعة [2] جواز ذلك للأخبار الواردة في تقبل الأراضي الخراجية وتقبل خراجها ، وجزية الرؤوس من الجائر قبل أخذه إياها - وقد تقدمت الإشارة إليها آنفا - فإن تقبل الخراج من الجائر ليس إلا شراؤه منه . وأما اختصاص عبارات الفقهاء بصورة الشراء بعد الأخذ ، فمبني على الغالب . لا يقال : إن قوله ( عليه السلام ) في رواية الحذاء المتقدمة : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، يدل على حرمة الشراء قبل الأخذ والعزل ، ولا اختصاص لذلك بالصدقات لعدم القول بالفصل بينهما وبين الخراج و المقاسمة . فإنه يقال : إن الرواية وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا أنه ظهور بدوي يزول بالتأمل فيها ، فإنها بعيدة عما نحن فيه ، لأن الظاهر من قول السائل : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها - الخ ، أن الجابي هو العامل من قبل الجائر ، إذ لم يتعارف تصدي الجائر لذلك بنفسه . وعلى هذا فكلما أخذه العامل من حقوق المسلمين جاز شراؤه منه ، لقاعدة اليد المقتضية لحمل معاملاته على الصحة ، فإنه من المحتمل
[1] أنظر مفتاح الكرامة 4 : 247 . [2] منهم الشهيد الأول في الدروس 3 : 170 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 198 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 143 ، والسيد المجاهد في المناهل : 310 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 45 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 1 : 508 .