responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 820


فيترتب عليه أمران : أحدهما براءة ذمة الزارع بما دفع إلى الجائر من الحقوق المذكورة ، وثانيهما براءة ذمة الجائر من الضمان وإن ترتب عليه الإثم من جهة العصيان والعدوان ، ونظير ذلك ما إذا غصب الغاصب مال غيره فوهبه لآخر وأجازه المالك .
ويرد عليه : أن إذن الشارع في أخذ الحقوق المذكورة من الجائر إنما هو لتسهيل الأمر على الشيعة لئلا يقعوا في المضيقة والشدة ، فإنهم يأخذون الأموال المذكورة من الجائر ، وأن إذنه هذا وإن كان يدل بالالتزام على براءة ذمة الزارع ، وإلا لزم منه العسر والحرج المرفوعين في الشريعة ، إلا أنه لا اشعار فيه ببراءة ذمة الجائر فضلا عن الدلالة عليها ، وعلى هذا فتصديه لأخذ تلك الحقوق ظلم وعدوان ، فتشمله قاعدة ضمان اليد وتلحقه جميع تبعات الغصب وضعا وتكليفا .
وأما تنظير المقام بهبة الغاصب المال المغصوب مع لحوق إجازة المالك ، فهو قياس مع الفارق ، إذ المفروض أن الجائر لم يعط الحقوق المذكورة لأهلها حتى تبرء ذمته بل أعطاها لغيرهم إما مجانا أو مع العوض .
وعلى الأول فقد أتلف المال فيكون ضامنا له وإن جاز للآخذ التصرف فيه ، وعليه فالعوض يكون للأخذ وينتقل المال إلى ذمة الجائر ، وعلى الثاني فالمعاملة وإن صحت على الفرض إلا أن ما يأخذه الجائر بدلا عن الصدقة يكون صدقة ويضمنه الجائر لا محالة .
ونظير ذلك أن الأئمة ( عليهم السلام ) قد أذنوا لشيعتهم في أخذ ما تعلق به الخمس أو الزكاة ممن لا يعطيهما أو لا يعتقد بهما ، مع أن ذلك يحرم على المعطي وضعا وتكليفا .
3 - جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك :

820

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 820
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست