responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 819


2 - لا يجوز للجائر أخذ الصدقات والمقاسمات من الناس :
هل يجوز للجائر أخذ الصدقة والخراج والمقاسمة من الناس أم لا ؟
وعلى القول بالجواز فهل تبرء ذمته إذا أعطاها لغير أهلها أم لا ؟
قد يقال : إن الولاية في زمان الغيبة وإن كانت راجعة إلى السلطان العادل الذي وجبت على الناس طاعته وحرمت عليهم معصيته ، فإذا غصبها غاصب وتقمصها متقمص كان عاصيا وآثما ، إلا أن هذه الولاية الجائرة تترتب عليها الأحكام الشرعية المترتبة على الولاية الحقة ، من حفظ حوزة الاسلام وجمع الحقوق الثابتة في أموال الناس وصرفها في محلها وغير ذلك ، لأن موضوع تلك الأحكام هو مطلق السلطنة ، سواء أكانت حقة أم باطلة ، كما إذا وقف أحد أرضا وجعل توليتها لسلطان الوقت .
وعلى الجملة أن المحرم إنما هو تصدي الجائر لمنصب السلطنة لا الأحكام المترتبة عليها ، فإنها لا تحرم عليه بعد غصبه الخلافة وتقمصها ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواز تصدي الجائر للأمور العامة .
ولكن يرد عليه : أن هذا الاحتمال وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه لا دليل عليه ، وعلى هذا فالجائر مشغول الذمة بما يأخذه من حقوق المسلمين ما لم يخرج من عهدتها .
وذهب السيد في حاشيته [1] إلى براءة ذمة الجائر لوجه آخر ، وحاصله :
أن الأئمة ( عليهم السلام ) وهم الولاة الشرعيون ، قد أذنوا لشيعتهم في شراء الصدقة والخراج والمقاسمة من الجائر ، ويكون تصرفه في هذه الحقوق الثلاثة كتصرف الفضولي في مال الغير إذا انضم إليه إذن المالك ، وحينئذ



[1] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 44 .

819

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 819
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست