responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 814


والواجب ، فالمحرم ما علم أنه مال الغير مع عدم رضاه بأخذه ، والمكروه هو المال المشتبه ، والواجب هو ما يجب استنقاذه من يد الجائر من حقوق الناس وحقوق السادة والفقراء ولو كان ذلك بعنوان المقاصة .
أقول : الظاهر أن الأخذ بنفسه لا يتصف بشئ من الأحكام الخمسة حتى بالإباحة ، بل شأنه شأن سائر الأفعال التي لا تتصف بها إلا باعتبار العوارض والطوارئ .
فإن الأخذ قد يتصف بالحرمة كأخذ مال الغير بدون إذنه .
وقد يتصف بالوجوب كأخذ حقوق الناس من الجائر .
وقد يتصف بالكراهة كأخذ المال المشتبه منه بناء على كراهته كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وقد تقدم ذلك في البحث عن كراهة أخذ الجائزة من الجائر مع عدم اشتمال أمواله على الحرام .
وقد يتصف بالاستحباب كأخذ المال منه مع عدم العلم بحرمته لزيارة المشاهد والتوسعة على العيال ، ونحو ذلك من الغايات المستحبة .
وقد يتصف بالإباحة كأخذ المال منه لغير الدواعي المذكورة .
وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس :
قوله : وكيف كان ، فالظاهر أنه لا اشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه .
قد فصلنا الكلام في حكم أخذ المال من الجائر ، وأما وظيفته في نفسه ، فلا شبهة في اشتغال ذمته بما أتلفه من أموال الناس لقاعدة الضمان بالاتلاف ، فيجب عليه أن يخرج من عهدته ، ولا شبهة أيضا في أن ما

814

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست