والواجب ، فالمحرم ما علم أنه مال الغير مع عدم رضاه بأخذه ، والمكروه هو المال المشتبه ، والواجب هو ما يجب استنقاذه من يد الجائر من حقوق الناس وحقوق السادة والفقراء ولو كان ذلك بعنوان المقاصة . أقول : الظاهر أن الأخذ بنفسه لا يتصف بشئ من الأحكام الخمسة حتى بالإباحة ، بل شأنه شأن سائر الأفعال التي لا تتصف بها إلا باعتبار العوارض والطوارئ . فإن الأخذ قد يتصف بالحرمة كأخذ مال الغير بدون إذنه . وقد يتصف بالوجوب كأخذ حقوق الناس من الجائر . وقد يتصف بالكراهة كأخذ المال المشتبه منه بناء على كراهته كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وقد تقدم ذلك في البحث عن كراهة أخذ الجائزة من الجائر مع عدم اشتمال أمواله على الحرام . وقد يتصف بالاستحباب كأخذ المال منه مع عدم العلم بحرمته لزيارة المشاهد والتوسعة على العيال ، ونحو ذلك من الغايات المستحبة . وقد يتصف بالإباحة كأخذ المال منه لغير الدواعي المذكورة . وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة إلى ما أخذه من أموال الناس : قوله : وكيف كان ، فالظاهر أنه لا اشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه . قد فصلنا الكلام في حكم أخذ المال من الجائر ، وأما وظيفته في نفسه ، فلا شبهة في اشتغال ذمته بما أتلفه من أموال الناس لقاعدة الضمان بالاتلاف ، فيجب عليه أن يخرج من عهدته ، ولا شبهة أيضا في أن ما