responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 812


المال إلى صاحبه .
وأما أن يكون القدر معلوما والمالك مجهولا ، وقد تقدم حكمه في الصورة الثالثة .
وأما أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما فيرجع إلى القرعة أو يباع ويشترك في ثمنه ، كما ذكره المصنف .
وأما أن يكون القدر والمالك كلاهما مجهولين فيجب فيه الخمس على المشهور ، وذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الخمس ، وظاهر المصنف عدم وجوبه هنا ، ولكنه مدفوع باطلاق ما دل [1] على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام على القول به ، ودعوى اختصاصه بصورة الإشاعة لا شاهد له .
فرع في الشك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر :
قال السيد ( رحمه الله ) في حاشيته [2] : مقتضى اطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر ، وما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره ، وهو الأقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل ، وذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصورة الأولى ، وأنه لو علم النقص لا يجب اعطاء الخمس ، ولو علم الزيادة لا يكفي بل يجب دفع الأزيد .



[1] الكافي 5 : 125 ، الفقيه 2 : 22 ، التهذيب 6 : 230 ، عنهم الوسائل 9 : 506 .
[2] حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 34 .

812

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست