المال إلى صاحبه . وأما أن يكون القدر معلوما والمالك مجهولا ، وقد تقدم حكمه في الصورة الثالثة . وأما أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما فيرجع إلى القرعة أو يباع ويشترك في ثمنه ، كما ذكره المصنف . وأما أن يكون القدر والمالك كلاهما مجهولين فيجب فيه الخمس على المشهور ، وذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الخمس ، وظاهر المصنف عدم وجوبه هنا ، ولكنه مدفوع باطلاق ما دل [1] على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام على القول به ، ودعوى اختصاصه بصورة الإشاعة لا شاهد له . فرع في الشك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر : قال السيد ( رحمه الله ) في حاشيته [2] : مقتضى اطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر ، وما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره ، وهو الأقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل ، وذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصورة الأولى ، وأنه لو علم النقص لا يجب اعطاء الخمس ، ولو علم الزيادة لا يكفي بل يجب دفع الأزيد .