responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 79


قوله : والجواب عنه مع ضعفه .
أقول : قال المحقق الإيرواني : ظاهر النبوي ما حرم أكله من المأكولات أعني ما يقصد للأكل دون ما حرم أكله مطلقا ليخالف غرض المصنف ويلزم تخصيص الأكثر حتى يضطر إلى تضعيفه سندا ودلالة [1] .
وفيه : مضافا إلى كونه حملا تبرعيا أنه يلزم تخصيص الأكثر أيضا ، لجواز بيع المأكولات والمشروبات المحرمة إذا كانت لها منافع محللة .
ثم إن الظاهر من ذيل كلامه استظهار ضعف الرواية من عبارة المصنف من غير جهة تخصيص الأكثر ، إلا أنه ناشئ من غلط النسخة ومن زيادة كلمة : مع قبل كلمة : ضعفه .
لا يقال : إن الملاك في حرمة بيع الشحوم هو حرمة أكلها فيحرم بيعها لكونه إعانة على الإثم .
فإنه يقال : لو سلمنا حرمة الإعانة على الإثم لكان الظاهر من الرواية هو بيع اليهود شحومهم من غيرهم ، ولم يعلم حرمته على غير اليهود ، بل الظاهر من الآية المباركة اختصاص التحريم بهم ، مع أنه لو قطع النظر عن هذا الظهور لكان تقييد الرواية بما إذا كان البيع للأكل بلا موجب .
المسألة [2] جواز بيع العذرة قوله : يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور .
أقول : المعروف بين الفقهاء ( رحمهم الله ) حرمة بيع العذرة النجسة من كل حيوان .



[1] حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : 4 .

79

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست