القطعية ، على أنه لا دليل على هذه القاعدة إلا رواية منصور [1] ، وقد تقدم الاشكال فيها . وأما الوجه الثاني فيرده أن التوصيف ليس له موضوعية لاعطاء اللقطة لمن يدعيها ، بل هو لحصول الاطمئنان بصدق المدعي في دعواه ، وأما الاكتفاء بالتوصيف أو بالدعوى المجردة وإن لم تقارن بالتوصيف فلا دليل عليه ، وحينئذ فلا يترتب الأثر على توصيف المدعي إلا بعد حصول الاطمئنان بصدق دعواه . وأما حمل فعل المسلم على الصحة فغاية ما يفيده أن يعامل المدعي معاملة الكاذب لا أن تترتب على دعواه آثار الواقع . وأما الوجه الأخير الأخير ، فهو الموافق للتحقيق ، لاشتغال ذمة ذي اليد بمجرد وضع يده على مال الغير ، فلا تبرأ ذمته إلا بايصاله إلى مالكه الواقعي أو الشرعي ، وقد عرفت ذلك كله آنفا . 3 - مقدار الفحص عن المالك وكيفيته : الجهة الثالثة : في مقدار الفحص عن المالك وبيان كيفيته : أما مقدار الفحص ، فهل يكفي فيه طبيعي الفحص عن المالك ، أم يجب ذلك بمقدار يقطع الواجد أو يطمئن بعدم امكان الوصول إليه ، أو يجب الفحص عنه سنة كاملة [2] . أما الوجه الأول فهو وإن كان غير بعيد في نفسه لكفاية الاتيان بصرف الوجود من الطبيعة في امتثال الأمر ، ولكنه بعيد عن المتفاهم العرفي
[1] قد تقدمت الرواية والجواب عن الاستدلال بها في البحث عن أخذ المال من السلطان مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله . [2] كما في السرائر 2 : 203 ، المنتهى 2 : 1027 ، المناهل : 305 .