responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 788


وقد حققنا في مبحث التعادل والترجيح من علم الأصول أنه إذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضة العموم من وجه ترفع اليد عن الخبر ويؤخذ بعموم الكتاب أو باطلاقه .
وعليه فلا بد من الأخذ باطلاق الآية والحكم بوجوب الفحص مع التمكن منه ورفع اليد عن المطلقات الظاهرة في عدم وجوبه .
ومع الاغضاء عما ذكرناه والحكم بالتساقط ، يرجع إلى ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه .
2 - لا يجوز اعطاء مجهول المالك لمن يدعيه إلا بعد الثبوت شرعا :
الجهة الثانية : هل يجوز أو يجب اعطاء مجهول المالك لمن يدعيه بعد الفحص عن مالكه واليأس من العلم به ، استنادا إلى ما دل على سماع قول المدعي إذا لم يعارضه أحد في دعواه ، أو لا يجوز اعطاؤه إلا مع التوصيف الحاقا له باللقطة ، أو يعتبر الثبوت الشرعي لبطلان الوجهين المتقدمين ، فإنه بعد وضع اليد على مال لا يجوز دفعه إلا إلى مالكه الواقعي أو إلى مالكه الشرعي .
والوجهان المذكوران لا يفيدان ذلك :
أما الوجه الأول فيرده أن ترتيب الأثر على دعوى المدعي إذا كانت بلا معارض إنما هو فيما لم تثبت يد على المال ، أما إذا ثبتت على المال يد فلا تسمع دعوى أحد عليه إلا بالطرق الشرعية ، ضرورة أن ذا اليد قد اشتغلت ذمته بالمال بمجرد وضع يده عليه ، فلا يخرج من عهدته إلا بايصاله إلى مالكه أو صرفه فيما قرره الشارع ، وعلى هذا جرت السيرة

788

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست