responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 757


وقد احتمل المصنف ( رحمه الله ) أنه لا يجوز أخذ الجوائز من الجائر إلا مع العلم باشتمال أمواله على مال حلال ، لكي يحتمل أن يكون المال المأخوذ من المال الحلال ، وقد استند في ذلك إلى رواية الحميري [1] .
ويرد عليه أولا : أن الرواية مرسلة فلا يجوز الاستناد إليها .
وثانيا : أنها غريبة عن محل البحث ، فإن مورد كلامنا هي الصورة الأولى ، وهي ما إذا لم يعلم باشتمال أموال الجائر على مال محرم ، ومفروض الرواية عكس ذلك ، فتكون راجعة إلى الصورة الآتية .
ولعل ذلك اشتباه من الناسخ ، فكتبها في غير موضعها ، وقد وقع نظيره في كتب الشيخ ، والله العالم .
الثاني : جواز أخذ المال من الجائر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله :
الصورة الثانية : أن يعلم الأخذ اجمالا باشتمال أموال السلطان على الحرام ، ولكن لا يعلم باشتمال الجائزة عليه ، فيقع الكلام هنا في ناحيتين : الأولى أن لا تكون الأصول والأمارات معارضة في أطراف العلم الاجمالي ، والثانية أن تقع المعارضة بينهما في ذلك .
أما الناحية الأولى فذكر المصنف أن التصرف في المال المأخوذ من السلطان الجائر في هذه الصورة جائز بأحد شرطين على سبيل مانعة الخلو :



[1] عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه - الخ ، الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه وأقبل بره وإلا فلا ( الإحتجاج : 458 ، الغيبة للشيخ الطوسي : 235 ، عنهما الوسائل 17 : 217 ) ، مرسلة .

757

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست