responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 758


1 - أن تكون الشبهة في أطراف العلم الاجمالي غير محصورة .
2 - أن يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وإن كانت الشبهة محصورة ، كما إذا دفع الجائر إلى أحد جارية وعلم المدفوع إليه بأن إحدى الجاريتين مغصوبة ، أما هذه الجارية وأما الجارية الأخرى التي اختص بها الجائر ، بحيث أصبحت أم ولد له ومن خواص نسائه ، ومن الواضح أن أم ولد الجائر خارجة عن محل ابتلاء غيره ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا في أمثال ذلك .
وقد استدل على هذا الرأي في فرائده بوجوه شتى ، وأشار هنا إلى واحد منها ، وحاصله : أن العلم الاجمالي إنما يوجب التنجيز إذا كان التكليف المتعلق بالواقع فعليا علي كل تقدير ، من غير أن يكون مشروطا بالابتلاء في بعض الأطراف ، وإلا فتكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى ما هو في معرض الابتلاء .
ويرد عليه ما ذكرناه مفصلا في علم الأصول ، وحاصله : أن كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، أو خروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء ، ليس مناطا في تنجيز العلم الاجمالي ، لعدم الدليل عليه من العقل أو النقل ، بل الحجر الأساسي في تنجيزه أن يكون ارتكاب كل فرد من أطراف الشبهة مقدورا للمكلف بالقدرة العقلية ، وإلا فهو لا يوجب التنجيز لقبح التكليف بأمر غير مقدور للمكلف .
وعليه فإن كان جميع أطراف الشبهة هنا مقدورا للمكلف كان العلم الاجمالي منجزا للتكليف وإلا فلا ، سواء أكانت الشبهة محصورة أم غير محصورة ، وسواء أكان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أم لا ، وعلى هذا فلا وجه لتفصيل المصنف في المقام .
والتحقيق أنه لا مانع من التصرف في هذه الصورة أيضا ، سواء كان أخذ

758

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 758
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست