وإذن فلا بأس بالالتزام بجواز بيع كل كتاب مشتمل على الآيات القرآنية ، كالكتب المزبورة وغيرها . بل قد يقال : إنه إذا جاز بيع كتاب مشتمل على أبعاض القرآن جاز بيع أبعاض القرآن بنفسها ، لاتحاد الملاك فيهما ، بل يجوز بيع مجموع القرآن حينئذ ، فإن دليل المنع أعني به رواية سماعة لم يفرق فيه بين مجموع القرآن وأبعاضه ، وحيث قامت السيرة القطعية على جواز البيع في الأبعاض كان ذلك كاشفا عن جواز بيع المجموع ، ويكون ذلك وجها آخر لحمل الأخبار المانعة على الكراهة . ولكن الذي يعظم الخطب أن السيرة دليل لبي فيؤخذ منها بالمقدار المتيقن ، فلو تمت الأدلة المانعة عن بيع المصحف لم يجز الخروج عنها إلا بمقدار ما قامت عليه السيرة ، أعني به الكتب المشتملة على الآيات القرآنية ، ولا يمكن التعدي منها إلى الأبعاض المأخوذة من المصحف ، فضلا عن التعدي إلى مجموع ما بين الدفتين والحكم بجواز بيعه . بيع المصحف من الكافر : قوله : ثم إن المشهور بين العلامة ( رحمه الله ) ومن تأخر عنه [1] عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم . أقول : تحقيق الكلام هنا يقع في ناحيتين : الأولى جواز تملك الكافر للمصحف وعدم جوازه ، الثانية أنه بناء على جواز بيعه من المسلم فهل يجوز بيعه من الكافر أو لا ؟ وأما على القول بحرمة بيعه منه فيحرم بيعه من الكافر بالأولوية القطعية .