2 - أن يكون المبيع بالأصالة هو الأمور المذكورة ولكن تنتقل الخطوط إلى المشتري تبعا وقهرا ، فتكون مملوكة له ملكية تبعية ، إذ لا يعقل انفكاك الصورة عن المادة ، لكي تبقى الهيئة في ملك البايع وتنتقل المادة إلى المشتري . لا يقال : إذا كان المبيع هو الأمور المذكورة لزم القول بصحة بيع المصحف ولزومه على وجه الاطلاق ، حتى إذا ظهر عيب في النقوش الموجودة في الأوراق . فإنه يقال : لا بأس بالالتزام بذلك إلا إذا اشترط المشتري على البائع صحة الخطوط ، فيثبت للمشتري حينئذ خيار تخلف الشرط . حكم بيع أبعاض المصحف : إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته ، فهل يختص الحكم بمجموع ما بين الدفتين أو يسري إلى الأبعاض أيضا ؟ ربما قيل بالثاني لقوله ( عليه السلام ) في رواية سماعة المتقدمة : وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما ، فإن هذه الرواية ظاهرة في شمول الحكم لأي ورق كتب فيه القرآن ، وعليه فيشمل الحكم لكتب التفسير ، ولكل كتاب رقم فيه بعض الآيات للاستشهاد والاستدلال ، ككتب الفقه واللغة والنحو وغيرها ، أو ذكرت فيه لمناسبة الأبواب كبعض كتب الحديث . ولكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية قائمة على جواز بيع الكتب المزبورة وشرائها من غير نكير ، حتى من المتورعين في أفعالهم ومعاملاتهم ، بل لم نر ولم نسمع من متفقه أنه أفتى فيها بكراهة البيع فضلا عن الفقيه .