نعم لا نضائق من القول بالكراهة لورود النهي عن ذلك في بعض الأخبار المحمول على الكراهة ، وعلى هذا المنهج المشهور من العامة [1] ، على أن الروايات الواردة في حرمة كسب المعلم وجوازه ضعيفة السند ، فيرجع إلى عمومات ما دل على جواز الكسب . ثم إنه لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء للروايات الخاصة [2] ، وأن الظاهر من آية النفر [3] الآمرة بالتفقه في الدين وانذار القوم عند الرجوع إليهم أن الافتاء أمر مجاني في الشريعة المقدسة ، فيحرم أخذ الأجرة عليه . ويؤيده قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى [4] . الارتزاق من بيت المال : قوله : بقي الكلام في شئ - الخ .
[1] قد تقدمت الإشارة إلى آرائهم فيما سبق . [2] في صحيحة عمار بن مروان جعل الإمام ( عليه السلام ) من السحت أجور القضاة ( الكافي 5 : 126 ، التهذيب 6 : 368 ، عنهما الوسائل 17 : 92 ) . وفي المستدرك عن الجعفريات عن علي ( عليه السلام ) أنه جعل من السحت أجر القاضي ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 69 ) . وفي حسنة ابن سنان بابن هاشم : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت ، وقد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن جواز ارتزاق القاضي من بيت المال . [3] التوبة : 123 . [4] الشورى : 22 .