responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 717


وجوابه يظهر مما تقدم ، فإن تحصيل الجعل وإن كان داعيا إلى الامتثال ، ولكن الداعي إلى الاتيان بالعبادة على وجهها الصحيح هو أمر الشارع والخوف الإلهي ، إذ لولا ذلك فإن العامل يمكنه أن يأتي بالعمل خاليا عن بعض الشرائط التي لا يطلع عليها غير علام الغيوب ، ويخيل إلى الجاعل أنه امتثله على وجه صحيح .
وعلى الجملة لا نعرف وجها صحيحا لبطلان العبادات التي تنتهي بالآخرة إلى استحقاق الأجرة ، ولا نرى فيها جهة مخالفة للاخلاص والتقرب .
إن صفة الوجوب لا تنافي الإجارة :
قد انقسم الواجب إلى تخييري وكفائي وعيني ، فإن وقع أحد القسمين الأولين موضوعا للإجارة أو الجعالة ، وكان مصب الإجارة أو الجعالة هو مصب الوجوب ، كان المقام من صغريات أخذ الأجرة على الواجب ، وسيتضح لك حكمه .
وإن كان مصب الإجارة أو الجعالة هو خصوص الفرد بحيث يعين فرد من أفراد التخييري أو شخص من أشخاص المكلفين للامتثال ، فإنه لا شبهة في جواز أخذ الأجرة والجعل عليه ، بل هو خارج عن موضوع أخذ الأجرة على الواجب .
والوجه في ذلك أن ما تعلق به الوجوب في الواجبين التخييري والكفائي إنما هو الجامع ، أعني عنوان أحد الأفراد في الأول ، وعنوان أحد المكلفين في الثاني .
ومن الواضح أن ايقاع الإجارة أو الجعالة على الاتيان بفرد خاص أو على مباشرة شخص معين وأخذ الأجرة أو الجعل على تلك الخصوصية

717

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست