ولا يخفى أن غير واحد من أرباب الأقوال المذكورة قد ادعى الاجماع على رأيه ، ولكنه ليس من الاجماع التعبدي ، فإن من المحتمل القريب أن المجمعين قد استندوا في فتياهم بالحرمة إلى غير الاجماع من الوجوه المقررة في المسألة ، على أنه يصعب على الفقيه دعوى الاجماع على نحو الموجبة الكلية مع ما اطلعت عليه من الاختلافات والتفاصيل . نعم قد نقل الاجماع تلويحا أو تصريحا في بعض الموارد الجزئية ، كالقضاء والشهادة ، وتعليم صيغة النكاح أو القائها على المتعاقدين . مقدمة نافعة في بيان موضوع أخذ الأجرة على الواجب : قبل التعرض لحكم المسألة وبيان الحقيقة فيها نقدم أمرا لبيان موضوعها ، واجماله أن موضوع البحث في المقام إنما هو جهة العبادة وجهة الوجوب فقط ومانعيتهما عن صحة الإجارة وعدمها ، بعد الفراغ عن سائر الجهات والحيثيات التي اعتبرها الشارع المقدس في عقد الإجارة ، كأن لا يكون العمل المستأجر عليه مما اعتبرت المجانية فيه عند الشارع . وهذا لا يختص بالواجب بل يجري في المستحبات أيضا ، كاستئجار المؤذن للأذان ، واستئجار المعلم للتدريس ، واستئجار الفقيه للافتاء ،