5 - ما نسب إلى السيد المرتضى من القول بالجواز في الكفائي كتجهيز الميت [1] . وهذه النسبة موهونة بما ذكره المصنف ، من أن السيد مخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه ، فهو مخالف في الموضوع لا في الحكم . 6 - التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز ، وبين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، وقد ذهب إليه مفتاح الكرامة [2] . 7 - ما حكاه في البلغة عن جده في المصابيح ، من التفصيل بين التعبدي منه والتوصلي ، فمنع في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين الكفائي منه والعيني ، فجوز في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام ، فجوز في الأول ومنع في الثاني مطلقا ، سواء كان الواجب ذاتيا أم غيريا . 8 - ما يظهر من المصنف من التفصيل بين العيني التعييني والكفائي التعبدي فلا يجوز ، وبين الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز ، ويظهر منه التردد في التخييري التعبدي . 9 - ما هو المختار عندنا ، من جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا . وقد وقع الخلاف أيضا في هذه المسألة بين فقهاء العامة [3] .
[1] لم نقف عليه فيما بأيدينا من كتب السيد ورسائله ، نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس 3 : 172 . [2] مفتاح الكرامة 4 : 93 . [3] في فقه المذاهب عن الحنفية : لا يصح الاستئجار على كل طاعة يختص بها المسلم ، ولكن المتأخرين منهم جوزوا أخذ الأجرة على الأذان وتعليم القرآن والإمامة والوعظ ، وعن المالكية : لا يصح الاستئجار على طاعة مطلوبة من الأجير طلب عين إذا لم تقبل النيابة ، كالصلاة وإلا فيصح ، وأما الأعمال المطلوبة كفاية فتجوز الإجارة عليها بلا خلاف ، والتزموا بجواز أخذ الأجرة على الإمامة مع الأذان ، وعن الشافعية لا تصح الإجارة على الطاعات ، وقد استثني منها الإجارة على بعض الأمور المستحبة ، كالإمامة والتدريس والأذان وتعليم القرآن والفقه والحديث ، وعن الحنابلة : لا تصح الإجارة على فعل قربي كالصلاة والأذان وغيرهما ، نعم يصح أخذ الجعل عليها بعنوان الجعالة ( فقه المذاهب 3 : 169 - 188 ) .